responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 589
بَابُ تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ [1] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ أَخِي جُوَيْرِيَةَ [2] قَالَ:
وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا ولا أمة ولا شيئا إلّا بلغته الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [3] .
وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.
(مُسْلِمٌ) [4] .
وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قالت عائشة: تسألوني عن

[1] العنوان في نسخة دار الكتب هو: «باب في ميراثه وزوجاته» .
[2] في المنتقى لابن الملّا «أم المؤمنين جويرية» .
[3] في كتاب الوصايا 3/ 186 باب الوصايا، وفي الجهاد والسير 3/ 220 باب بغلة النبي صلّى الله عليه وسلّم البيضاء، و 3/ 229 باب من لم ير كسر السلاح عند الموت، وفي المغازي 5/ 144 بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، والنسائي في الأحباس 6/ 229 باب الإحباس، وأحمد في المسند 4/ 176، وابن سعد في الطبقات 2/ 316.
[4] أخرجه في الوصايا (1635) باب ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه، وأبو داود في الوصايا (2863) باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصيّة، والنسائي 6/ 240 في الوصايا باب هل أوصى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟، وابن ماجة في الوصايا (2695) باب هل أوصى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟، وأحمد في المسند 6/ 44.
اسم الکتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست